( فالقول للضامن ) لأنه ينكر المطالبة ( وعكسه ) أي الحكم المذكور ( في ) قوله ( لك علي مائة إلى شهر ) مثلا ( إذا قال الآخر ) وهو المقر له ( حالة ) لأن المقر له ينكر الأجل ، والحيلة لمن عليه دين مؤجل وخاف الكذب أو حلوله بإقرار أن يقول أهو حال أو مؤجل ؟ فإن قال حال أنكره ولا حرج عليه ( قال ) الكفيل ( ضمنته لك إلى شهر وقال الطالب ) هو ( حال ) زيلعي .
( ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن ) إذ بمجرد الاستحقاق [ ص: 330 ] لا ينتقض البيع على الظاهر كما مر .