الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويستقبل ) غير الراكب ( القبلة بهما ) ويكره تركه تنزيها ، ولو قدم فيهما مؤخرا أعاد ما قدم فقط ( ولا يتكلم فيهما ) أصلا ولو رد سلام ، فإن تكلم استأنفه ( ويثوب ) بين الأذان والإقامة في الكل للكل بما تعارفوه ( ويجلس بينهما ) بقدر ما يحضر الملازمون مراعيا لوقت الندب ( إلا في المغرب ) [ ص: 390 ] فيسكت قائما قدر ثلاث آيات قصار ، ويكره الوصل إجماعا :

التالي السابق


( قوله : غير الراكب ) عبارة الإمداد : إلا أن يكون راكبا مسافرا لضرورة السير ; لأن بلالا أذن وهو راكب ثم نزل وأقام على الأرض . ويكره الأذان راكبا في الحضر في ظاهر الرواية .

وعن أبي يوسف : لا بأس به كما في البدائع . ا هـ .

( قوله : بهما ) أي بالأذان والإقامة ، لكن مع الالتفات بصلاة وفلاح كما مر .

( قوله : تنزيها ) لقول المحيط : الأحسن أن يستقبل بحر ونهر .

( قوله : أعاد ما قدم فقط ) كما لو قدم الفلاح على الصلاة يعيده فقط أي ولا يستأنف الأذان من أوله .

( قوله : ولو رد سلام ) أو تشميت عاطس أو نحوهما لا في نفسه ، ولا بعد الفراغ على الصحيح سراج وغيره . قال في النهر : ومنه التنحنح إلا لتحسين صوته .

( قوله : استأنفه ) إلا إذا كان الكلام يسيرا خانية .

( قوله : ويثوب ) التثويب : العود إلى الإعلام بعد الإعلام درر ، وقيد بتثويب المؤذن لما في القنية عن الملتقط : لا ينبغي لأحد أن يقول لمن فوقه في العلم والجاه حان وقت الصلاة سوى المؤذن ; لأنه استفضال لنفسه . ا هـ . بحر . قلت ، وهذا خاص بالتثويب للأمير ونحوه على قول أبي يوسف فافهم .

( قوله : بين الأذان والإقامة ) فسره في رواية الحسن بأن يمكث بعد الأذان قدر عشرين آية ثم يثوب ثم يمكث كذلك ثم يقيم بحر .

( قوله : في الكل ) أي كل الصلوات لظهور التواني في الأمور الدينية . قال في العناية : أحدث المتأخرون التثويب بين الأذان والإقامة على حسب ما تعارفوه في جميع الصلوات سوى المغرب مع إبقاء الأول يعني الأصل وهو تثويب الفجر وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن . ا هـ .

( قوله : للكل ) أي كل أحد ، وخصه أبو يوسف بمن يشتغل بمصالح العامة كالقاضي والمفتي والمدرس واختاره قاضي خان وغيره نهر .

( قوله : بما تعارفوه ) كتنحنح ، أو قامت قامت ، أو الصلاة الصلاة ، ولو أحدثوا إعلاما مخالفا لذلك جاز نهر عن المجتبى .

( قوله : ويجلس بينهما ) لو قدمه على التثويب لكان أولى ; لئلا يوهم أن الجلوس بعده نهر .

( قوله : إلا في المغرب ) قال في الدرر : هذا استثناء من يثوب ويجلس ; لأن التثويب لإعلام الجماعة وهم في المغرب حاضرون لضيق الوقت . ا هـ . واعترضه في النهر بأنه مناف لقول الكل في الكل . قال الشيخ إسماعيل : وليس كذلك ، لما مر عن العناية من استثناء المغرب في التثويب ، وبه جزم في غرر الأذكار والنهاية والبرجندي وابن ملك وغيرهما . ا هـ .

قلت : قد يقال : ما في الدرر مبني على رواية الحسن من أنه يمكث قدر عشرين آية ثم يثوب كما قدمناه ، [ ص: 390 ] أما لو ثوب في المغرب بلا فاصل فالظاهر أنه لا مانع منه ، وعليه يحمل ما في النهر فتدبر .

( قوله : فيسكت قائما ) هذا عنده ، وعندهما يفصل بجلسة كجلسة الخطيب ، والخلاف في الأفضلية ، فلو جلس لا يكره عنده ، ويستحب التحول للإقامة إلى غير موضع الأذان ، وهو متفق عليه ، وتمامه في البحر




الخدمات العلمية