( ويصح ) ومالح لغة رديئة ( و ) في طري ( حين يوجد وزنا وضربا ) أي نوعا قيد لهما ( لا عددا ) للتفاوت ( ولو صغارا جاز وزنا وكيلا ) وفي الكبار روايتان مجتبى ( لا في حيوان ما ) خلافا في سمك مليح ( وأطرافه ) كرءوس وأكارع خلافا للشافعي وجاز وزنا في رواية ( و ) لا في ( حطب ) [ ص: 212 ] بالحزم ورطبة بالجرز إلا إذا ضبط بما لا يؤدي إلى نزاع وجاز وزنا فتح ( وجوهر وخرز إلا صغار لؤلؤ تباع وزنا ) لأنه إنما يعلم به ( ومنقطع ) لا يوجد في الأسواق من وقت العقد إلى وقت الاستحقاق ولو انقطع في إقليم دون آخر لم يجز في المنقطع ولو انقطع بعد الاستحقاق خير رب السلم بين انتظار وجوده والفسخ وأخذ رأس ماله ( ولحم ولو منزوع عظم ) وجوزاه إذا بين وصفه وموضعه لأنه موزون معلوم وبه قالت الأئمة الثلاثة وعليه الفتوى بحر وشرح مجمع لكن في لمالك القهستاني أنه يصح في المنزوع بلا خلاف إنما الخلاف في غير المنزوع فتنبه لكن صرح غيره بالروايتين فتدبر ولو حكم بجوازه صح اتفاقا بزازية [ ص: 213 ] وفي العيني أنه قيمي عنده مثلي عندهما ( و ) لا ( بمكيال وذراع ومجهول ) قيد فيهما وجوزه الثاني في الماء قربا للتعامل فتح ( وبر قرية ) بعينها ( وثمر نخلة معينة إلا إذا كانت النسبة لثمرة ) أو نخلة أو قرية ( لبيان الصفة ) لا لتعيين الخارج كقمح مرجي أو بلدي بديارنا [ ص: 214 ] فالمانع والمقتضى العرف فتح ( و ) لا ( في حنطة حديثة قبل حدوثها ) لأنها منقطعة في الحال وكونها موجودة وقت العقد إلى وقت المحل شرط فتح . وفي الجوهرة : لم يجز لأنه لا يدري أيكون في تلك السنة شيء أم لا . أسلم في حنطة جديدة أو في ذرة حديثة قلت : وعليه فما يكتب في وثيقة السلم من قوله جديد عامه مفسد له أي قبل وجود الجديد أما بعده فيصح كما لا يخفى