الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وفيها ( استقرض من آخر دراهم فأتاه المقرض بها فقال المستقرض ألقها في الماء فألقاها ) قال محمد ( لا شيء على المستقرض ) وكذا الدين والسلم بخلاف الشراء الوديعة فإنه بالإلقاء يعد قابضا والفرق أن له إعطاء غيره في الأول لا الثاني وعزاه لغريب الرواية

( و ) فيها ( القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط فالفاسد منها لا يبطله ولكنه يلغو شرط رد شيء آخر فلو استقرض الدراهم المكسورة على أن يؤدي صحيحا كان باطلا ) وكذا لو أقرضه طعاما بشرط رده في مكان آخر ( وكان عليه مثل ما قبض ) فإن قضاه أجود بلا شرط جاز ويجبر الدائن على قبول الأجود وقيل لا بحر

[ ص: 166 ] وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه .

التالي السابق


( قوله وكذا الدين والسلم ) أي لو جاء المديون أو رب السلم بدراهم ليدفعها إلى الدائن عن دينه ، أو إلى المسلم إليه عن رأس المال فقال له ألقها إلخ ( قوله بخلاف الشراء الوديعة ) المراد بالشراء المشري : أي لو جاء البائع بالمشري أو المودع الوديعة فقال له المشتري أو صاحب الوديعة : ألق ذلك في الماء فألقاه صح الأمر ، ويكون ذلك على الآمر ، ويصير قابضا لأن حقه متعين ، لأنه ليس للبائع إعطاء غير المبيع ، ولا للمودع إعطاء غير الوديعة ، بخلاف المقرض والمديون ورب السلم فإن له أن يبدل ما جاء به ، ويعطي غيره لأنه قبل القبض باق على ملكه وقيد في المنح الشراء بما إذا كان صحيحا أي لأن الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض فيكون على ملك البائع ( قوله وعزاه لغريب الرواية ) ظاهره أن الضمير عائد على صاحب الخانية ، لأنه نقل ما في المتن عنها مع أن ما في الشرح لم أره في الخانية وإنما عزاه المصنف إلى غريب الرواية .

( قوله وفيها ) أي في الخانية معطوف على قوله وفيها ( قوله شرط رد شيء آخر ) الظاهر أن أصل العبارة كشرط رد شيء آخر ا هـ ح ( قوله وقيل لا ) هذا هو الصحيح كما في الخانية ، وفيها ولو كان الدين مؤجلا فقضاه قبل حلول الأجل يجبر على القبول ا هـ وذكر الشارح إعطاء الأجود ولم يذكر الزيادة وفي الخانية : وإن أعطاه المديون أكثر مما عليه وزنا ، فإن كانت الزيادة تجري بين الوزنين أي بأن كانت تظهر في ميزان دون ميزان جاز وأجمعوا على أن الدانق في المائة يسير يجري بين الوزنين وقدر الدرهم والدرهمين كثير لا يجوز واختلفوا في نصف الدرهم قال الدبوسي : إنه في المائة كثير يرد على صاحبه ، فإن كانت كثيرة لا تجري بين الوزنين إن لم يعلم المديون بها ترد على صاحبها ، وإن علم وأعطاها اختيارا إن كانت الدراهم المدفوعة مكسورة أو صحاحا لا يضرها التبعيض لا يجوز إذا علم الدافع والقابض وتكون هبة المشاع فيما يحتمل القسمة وإن كان لا يضره التبعيض وعلما جاز وتكون

[ ص: 166 ] هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة ا هـ وسيذكر الشارح بعضه أول باب الربا ( قوله بأن يقرض إلخ ) هذا يسمى الآن بالوصية قال في الدرر كره للسفتجة بضم السين وفتح التاء تعريب سفته : وهي شيء محكم ويسمى هذا القرض به لإحكام أمره وصورته : أنه يدفع إلى تاجر مبلغا قرضا ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر ليستفيد به سقوط خطر الطريق ا هـ . وقال في الخانية : وتكره السفتجة إلا أن يستقرض مطلقا ويوفي بعد ذلك في بلد أخرى من غير شرط ا هـ وسيأتي تمام الكلام عليها آخر كتاب الحوالة .




الخدمات العلمية