وفيها ( ) قال استقرض من آخر دراهم فأتاه المقرض بها فقال المستقرض ألقها في الماء فألقاها ( لا شيء على المستقرض ) وكذا الدين والسلم بخلاف الشراء الوديعة فإنه بالإلقاء يعد قابضا والفرق أن له إعطاء غيره في الأول لا الثاني وعزاه لغريب الرواية محمد
( و ) فيها ( القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط فالفاسد منها لا يبطله ولكنه يلغو شرط رد شيء آخر فلو كان باطلا ) وكذا لو استقرض الدراهم المكسورة على أن يؤدي صحيحا فإن قضاه أجود بلا شرط جاز ويجبر الدائن على قبول الأجود وقيل لا بحر أقرضه طعاما بشرط رده في مكان آخر ( وكان عليه مثل ما قبض )
[ ص: 166 ] وفي الخلاصة حرام والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه . القرض بالشرط