( و ) والحط ( يلتحقان بأصل العقد ) بالاستناد [ ص: 155 ] فبطل حط الكل وأثر الالتحاق في تولية ومرابحة وشفعة واستحقاق وهلاك وحبس مبيع وفساد صرف لكن إنما يظهر في الشفعة الحط فقط ( و ) صح ( الزيادة في المبيع ) ولزم البائع دفعها ( إن ) في غير سلم صح ( الحط منه ) ولو بعد هلاك المبيع وقبض الثمن ( والزيادة ) زيلعي و ( قبل المشتري وتلتحق ) أيضا ( بالعقد فلو هلكت الزيادة قبل قبض سقط حصتها من الثمن ) وكذا لو زاد في الثمن عرضا فهلك قبل تسليمه انفسخ العقد بقدره قنية ( ولا يشترط للزيادة هنا قيام المبيع ) [ ص: 156 ] فتصح بعد هلاكه بخلافه في الثمن كما مر .