( و ) لإثبات أصله وإن صرحوا به أي بالسماع ، في المختار ولو الوقف على معينين حفظا للأوقاف القديمة عن الاستهلاك [ ص: 412 ] بخلاف غيره ( لا ) تقبل بالشهرة ( ل ) لإثبات ( شرائطه في الأصح ) درر وغيرها لكن في المجتبى المختار قبولها على شرائطه أيضا واعتمده في المعراج وأقره تقبل فيه ( الشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال والشهادة بالشهرة ) الشرنبلالي وقواه في الفتح بقولهم يسلك بمنقطع الثبوت المجهولة شرائطه ومصارفه ما كان عليه في دواوين القضاة انتهى وجوابه أن ذلك للضرورة [ ص: 413 - 414 ] والمدعى أعم بحر