الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 325 ] فصل في الشركة الفاسدة nindex.php?page=treesubj&link=6025 ( لا تصح شركة في احتطاب واحتشاش واصطياد واستقاء وسائر مباحات ) كاجتناء ثمار من جبال وطلب معدن من كنز وطبخ آجر من طين مباح لتضمنها الوكالة nindex.php?page=treesubj&link=14722والتوكيل في أخذ المباح لا يصح
[ ص: 325 ] فصل في nindex.php?page=treesubj&link=5856الشركة الفاسدة ما في هذا الفصل مسائل متفرقة من كتاب الشركة ، فكان الأولى أن يترجم بها وإن كانت الزيادة على ما في الترجمة لا تضر ( قوله : واصطياد ) جعله من المباح وذلك مقيد بما إذا لم يكن للتلهي أو يتخذه حرفة وإلا فلا يحل كما في الأشباه وسيأتي تمام الكلام على ذلك في بابه ( قوله : وطلب معدن من كنز ) المعدن ما وضع في الأرض خلقة ، والكنز ما وضعه بنو آدم والركاز يعمهما فلو قال : وطلب معدن وكنز جاهلي كما فعل في الهندية لكان أولى ; لأن الكنز الإسلامي لقطة ط ( قوله : من طين مباح ) فإن كان الطين أو النورة أو سهلة الزجاج مملوكا فاشتركا على أن يشتريا ذلك ويطبخاه ويبيعاه جاز ، وهو كشركة الوجوه ، كذا في الخلاصة معزيا إلى الشافي ، وتبعه البزازي والعيني .
والمذكور في الفتح أن هذا من شركة الصنائع والأول أظهر نهر .