الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومثله المضارب والوصي والمتولي نهر ، وقضاة زماننا ليس لهم قصد بالمحاسبة إلا الوصول إلى سحت المحصول

التالي السابق


مطلب فيما لو ادعى على شريكه خيانة مبهمة قلت : بقي ما لو ادعى على شريكه خيانة مبهمة ، ففي قضاء الأشباه لا يحلف . ونقل الحموي عن قارئ الهداية أنه يحلف وإن لم يبين مقدارا لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يبين مقدار ما نكل فيه .

ثم قال : وأنت خبير بأن قارئ الهداية لم يستند إلى نقل ، فلا يعارض ما نقله في الأشباه عن الخانية ( قوله ومثله المضارب والوصي والمتولي ) سيذكر الشارح في الوقف عن القنية أن المتولي لا تلزمه المحاسبة في كل عام ويكتفي القاضي منه بالإجمال لو معروفا بالأمانة ولو متهما يجبره على التعيين شيئا فشيئا ، ولا يحبسه بل يهدده ; ولو اتهمه يحلفه . ا هـ .

والظاهر أنه يقال مثل ذلك في الشريك والمضارب والوصي فيحمل إطلاقه على غير المتهم : أي الذي لم يعرف بالأمانة تأمل . ( قوله : نهر ) يغني عنه قوله أولا وفيه ( قوله : إلى سحت المحصول ) السحت : بالضم وبضمتين الحرام ، أو ما خبث من المكاسب فلزم منه العار ط عن القاموس إذ لا يجوز للقاضي الأخذ على نفس المحاسبة ; لأنها واجبة عليه ، نعم لو كتب سجلا أو تولى قسمة وأخذ أجر المثل له ذلك كما حرره في البحر من الوقف .




الخدمات العلمية