( صدق ) ولا شيء عليه ( ولمن رده ) خبر قوله الآتي أربعون درهما ( إليه من مدة سفر ) فأكثر [ ص: 289 ] ( وهو ) أي والحال أن الراد ولو صبيا أو عبدا لكن الجعل لمولاه ( ممن يستحق الجعل ) قيد به لأنه لا جعل لسلطان وشحنة وخفير ووصي يتيم وعائله ومن استعان به كإن وجدته فخذه فقال نعم أو كان في عياله وابن وأحد الزوجين مطلقا ( أبق عبد فجاء به رجل وقال : لم أجد معه شيئا ) من المال زيلعي وشريك ونتف [ ص: 290 ] و وهبانية ولوالجية ، فالمستثنى أحد عشر ( أربعون درهما ) فبطل صلحه فيما زاد عليها ( ولو بلا بشرط ) استحسانا . ولو فجعلان نهر بحثا ( وإن لم يعدلها ) عند الثاني لثبوته بالنص فلذا عول عليه أرباب المتون ( إن أشهد أنه أخذه ليرده ) وإلا لا شيء له [ ص: 291 ] ( و ) لراده ( من أقل منها بقسطه ، وقيل يرضخ له برأي الحاكم ) أو يقدر باصطلاحهما ( به يفتى ) تتارخانية بحر ( ولو من المصر ) فيرضخ له أو يقسطه كما مر رد أمة ولها ولد يعقل الإباق . ( وأم ولد ومدبر ) ومأذون ( كقن ) في الجعل