الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( واختلف في الضال ) قيل أخذه أفضل ، وقيل تركه ; ولو عرف بيته فإيصاله إليه أولى

التالي السابق


( قوله : واختلف في الضال ) الأولى للمصنف ذكر هذا بعد قوله ويندب إن قوي عليه لئلا يوهم أن الاختلاف في نقض البيع ( قوله : قيل إلخ ) وعليه فهو مما خالف فيه الآبق ، ويخالفه أيضا في أنه لا جعل لراده ، وأنه لا يحبس ، وأنه يؤجره وينفق عليه من أجرته كاللقطة كما في البحر وسيأتي ( قوله : ولو عرف بيته إلخ ) يشير إلى أن محل الاختلاف ما إذا لم يعلم الواجد مولاه ولا مكانه . قال في الفتح : أما إذا علم فلا ينبغي أن يختلف في أفضلية أخذه ورده .




الخدمات العلمية