الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو زعم ) المولى ( تدبيره أو كتابته ) أو استيلادها ( لم يصدق في نقضه ) إلا أن يكون عنده ولد منها أو يبرهن على ذلك نهر .

التالي السابق


( قوله لم يصدق في نقضه ) أي لم يصدق في زعمه المذكور في حق نقض البيع وإلا فهو مؤاخذ بإقراره على نفسه ( قوله : إلا أن يكون عنده ولد منها ) أي ولد ولدته في ملكه فيدعي أنه ولده منها فيصدق عليه ويثبت النسب ويفسخ البيع . ا هـ . كافي الحاكم الشهيد ( قوله : أو يبرهن على ذلك ) أي على ما زعمه من التدبير ونحوه . وأفاد أن ما ذكره المصنف محمول على ما إذا كان مجرد دعوى بلا برهان . وبه الدفع ما في البحر من اللقطة من أن عدم تصديقه مشكل ; لأنه : أي المالك لو باع بنفسه ثم قال هو مدبر أو مكاتب أو أم ولد وبرهن قبل برهانه ; لأن التناقض في دعوى الحرية وفروعها لا يمنع . ا هـ . قال في النهر : فيحمل على ما إذا لم يبرهن ا هـ وبه أجاب المقدسي أيضا .




الخدمات العلمية