لا ينبغي أن تباع منه فلو اشترى يجبر على بيعها من المسلم ) وقيل لا يجبر إلا إذا كثر درر . ( الذمي إذا اشترى دارا ) أي أراد شراءها ( في المصر قلت : وفي معروضات المفتي أبي السعود من كتاب الصلاة سئل عن فأجاب بقوله : تلك البيوت تأخذها المسلمون بقيمتها جبرا على الفور وقد ورد الأمر الشريف السلطاني بذلك فالحاكم لا يؤخر هذا أصلا ، وفيها من الجهاد ، وبعد أن ورد الأمر الشريف السلطاني بعدم مسجد لم يبق في أطرافه بيت أحد من المسلمين وأحاط به الكفرة فكان الإمام والمؤذن فقط لأجل وظيفتهما يذهبان إليه فيؤذنان ويصليان به فهل تحل لهم الوظيفة ؟ لو استخدم ذمي عبدا أو جارية ماذا يلزمه ؟ [ ص: 210 ] فأجاب : يلزمه التعزير الشديد والحبس ففي الخانية : ويؤمرون بما كان استخفافا لهم وكذا استخدام الذميين للعبيد والجواري انتهى فليحفظ ذلك تميز دورهم عن دورنا