ولو بشفاعة ( جاز ) عند الثاني وحل له لو مصرفا وإلا تصدق به به يفتى ، وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور ( ولو ( ترك السلطان ) أو نائبه ( الخراج لرب الأرض ) أو وهبه له لا ) يجوز إجماعا ويخرجه بنفسه للفقراء سراج ، خلافا لما في قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة من الأشباه معزيا للبزازية فتنبه وفي النهر يعلم من قول الثاني ترك العشر إذ حاصلها : أن الرقبة لبيت المال - [ ص: 194 ] والخراج له وحينئذ فلا يصح بيعه ولا هبته ، ولا وقفه . نعم له إجارته تخريجا على إجارة المستأجر ، ومن الحوادث ، لو أقطعها السلطان له ولأولاده ونسله وعقبه ، على أن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أخيه ثم مات السلطان ، وانتقل من أقطع له في زمن سلطان آخر ، هل يكون لأولاده ؟ لم أره ومقتضى قواعدهم إلغاء التعليق [ ص: 195 ] بموت المعلق فتدبره ، ولو حكم الإقطاعات من أراضي بيت المال والأرصاد من السلطان ليس بإيقاف ألبتة وفي الأشباه قبيل القول في الدين أفتى أقطعه السلطان أرضا مواتا أو ملكها السلطان ، ثم أقطعها له جاز وقفه لها العلامة قاسم بصحة إجارة المقطع وأن للإمام أن يخرجه متى شاء ، وقيده ابن نجيم بغير الموات ، أما الموات فليس للإمام إخراجه عنه لأنه تملكه بالإحياء فليحفظ