الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=9174_9387_16801_25009قطعه أحد قبل الأمر والقضاء وجب القصاص في العمد والدية في الخطإ وسقط القطع عن السارق ) سواء قطع يمينه أو يساره ( وقضاء القاضي بالقطع كالأمر ) على الصحيح ( فلا ضمان ) كافي . وفي السراج : nindex.php?page=treesubj&link=10250_10244سرق فلم يؤاخذ بها حتى قطعت يمينه قصاصا قطعت رجله اليسرى
( قوله ولو قطعه أحد إلخ ) قال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : من nindex.php?page=treesubj&link=9387_9174_10244_10250_25009وجب عليه القطع في السرقة فلم يقطع حتى قطع قاطع يمينه ، فهذا لا يخلو إما أن يكون قبل الخصومة أو بعدها قبل القضاء أو بعده ، فإن كان قبل الخصومة فعلى قاطعه القصاص في العمد والأرش في الخطإ ، وتقطع رجله اليسرى في السرقة وإن كان بعد الخصومة قبل القضاء فكذلك الجواب إلا أنه لا تقطع رجله في السرقة ; لأنه لما خوصم كان الواجب في اليمنى وقد فاتت فسقط ، وإن كان بعد القضاء فلا ضمان على القاطع وكان قطعه من السرقة حتى لا يجب الضمان على السارق فيما استهلك من مال السرقة أو سرق في يده ا هـ ط عن حاشية الشلبي على الزيلعي ، قال : فقول المصنف وسقط القطع إلخ تبع فيه شيخه في بحره ، وقد علمت ما فيه إلا أن يحمل على ما إذا كان القطع بعد الخصومة ( قوله قصاصا ) احترز به عن القطع للسرقة فإنه لا يقطع ثانيا لاتحاد الجنس ط أي فيقع هذا القطع عن السرقتين السابقتين بخلاف ما إذا سرق بعد القطع كما مر ( قوله قطعت رجله اليسرى ) ; لأنها المحل وقت القطع ا هـ ح