( بالكوفة فضربه بالسواد ومات بها حنث ) حلف لا يقتل فلانا حنث ( وبعكسه ) أي ضربه كحلفه لا يقتله يوم الجمعة فجرحه يوم الخميس ومات يوم الجمعة بكوفة وموته بالسواد ( لا ) يحنث لأن المعتبر زمان الموت ومكانه بشرط كون الضرب والجرح بعد اليمين ظهيرية وفيها إن لم تأتني حتى أضربك فهو على الإتيان ضربه أو لا .
إن رأيته لأضربنه فعلى التراخي ما لم ينو الفور .
إن رأيتك فلم أضربك فرآه الحالف وهو مريض لا يقدر على الضرب حنث .
إن لقيتك فلم أضربك فرآه من قدر ميل لم يحنث بحر .
( الشهر وما فوقه ) ولو إلى الموت ( بعيد وما دونه قريب ) فيعتبر ذلك في ليقضين دينه أو لا يكلمه إلى بعيد أو إلى قريب ( و ) لفظ ( العاجل والسريع كالقريب والآجل كالبعيد ) وهذا بلا نية ( وإن نوى ) بقريب وبعيد ( مدة ) معينة ( فيهما فعلى ما نوى ) ويدين فيما فيه تخفيف عليه بحر .