[ ص: 836 ] ( يحنث في ) ولو ممازحا خلافا لما صححه في الخلاصة ( والقصد ليس بشرط فيه ) أي في الضرب ( وقيل شرط على الأظهر ) والأشبه بحر وبه جزم في الخانية والسراجية . حلفه ) ولو بالفارسية ( لا يضرب زوجته فمد شعرها أو خنقها أو عضها أو قرصها
وأما الإيلام فشرط به يفتى ويكفي جمعها بشرط إصابة [ ص: 837 ] كل سوط ، وأما قوله تعالى - { وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } - أي حزمة ريحان فخصوصية لرحمة زوجة أيوب عليه الصلاة والسلام فتح .