( ويجب حج أو عمرة ماشيا ) من بلده ( في الكعبة وأراق دما إن ركب لإدخاله النقص ، ولو أراد ببيت الله بعض المساجد لم يلزمه شيء ولا شيء بالخروج أو الذهاب بعلي بيت الله أو المشي ) إلى ( الحرم أو ) إلى ( قوله علي المشي إلى بيت الله تعالى أو المسجد الحرام ) أو باب الكعبة أو ميزابها ( أو الصفا أو المروة ) أو مزدلفة أو عرفة لعدم العرف .