[ ص: 824 ] ( ولو لا تطلق هذه المرأة ) لأن قوله غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة فلم تدخل تحت كل بخلاف الأول . قيل له ألك امرأة غير هذه المرأة فقال كل امرأة لي فهي كذا
[ فروع ]
يتفرع على نحو : الحنث لفوات المحل طلقت . إن لم تصبي هذا في هذا الصحن فأنت كذا فكسرته أو إن لم تذهبي فتأتي بهذا الحمام فأنت كذا فطار الحمام
حنث لأن يمينه تنصرف إلى ما يتصور . قال لمحرمة : إن تزوجتك فعبدي حر فتزوجها بالكوفة عقد خارجها لأن المعتبر مكان العقد . حلف لا يتزوج
لا تطلق اعتبارا للغرض ، وقيل تطلق . إن تزوجت ثيبا فهي كذا فطلق امرأته ثم تزوجها ثانيا لا يحنث بمن ولدت له بحر ( النكرة تدخل تحت النكرة [ ص: 825 ] والمعرفة لا ) تدخل تحت النكرة ، فلو حلف لا يتزوج من بنات فلان وليس لفلان بنت حنث لتنكيره ولو قال : داري أو دارك لا حنث بالحالف لتعريفه وكذا لو قال : إن مس هذا الرأس أحد وأشار إلى رأسه لا يحنث الحالف بمسه لأنه متصل به خلقة ، فكان معرفة أقوى من ياء الإضافة بحر وذكره قال : إن دخل هذه الدار أحد فكذا والدار له أو لغيره فدخلها الحالف المصنف قبيل باب اليمين في الطلاق معزيا للأشباه ( إلا ) بالنية و ( في العلم ) كإن كلم غلام محمد بن أحمد أحد ، فكذا دخل الحالف لو هو كذلك لجواز استعمال العلم في موضع النكرة فلم يخرج الحالف من عموم النكرة بحر ،
قلت : وفي الأشباه المعرفة لا تدخل تحت النكرة [ ص: 826 ] إلا المعرفة في الجزاء : أي فتدخل في النكرة التي هي في موضع الشرط كإن دخل داري هذه أحد فأنت طالق فدخلت هي طلقت ولو دخلها هو لم يحنث لأن المعرفة لا تدخل تحت النكرة وتمامه في القسم الثالث من أيمان الظهيرية .