( على الغاصب إلى أن يرده إلى مالكه ، فإن طلب ) الغاصب ( من القاضي الأمر بالنفقة أو البيع لا يجيبه ) ; لأنه مضمون عليه ( و ) لكن ( إن خاف ) القاضي ( على العبد الضياع باعه القاضي لا الغاصب وأمسك ) القاضي ( ثمنه لمالكه وطلب المودع ) أو آخذ الآبق أو أحد شريكي عبد غاب أحدهما ( من القاضي الأمر بالنفقة على عبد الوديعة ) [ ص: 638 ] ونحوها ( لا يجيبه ) لئلا تأكله النفقة ( بل يؤجره وينفق منه أو يبيعه ويحفظ ثمنه لمولاه ) دفعا للضرر ، والنفقة على الآجر والراهن والمستعير . وأما كسوته فعلى المعير ، وتسقط بعتقه ولو زمنا ، وتلزم بيت المال خلاصة . ( نفقة العبد المغصوب أجبره القاضي ) لئلا يتضرر شريكه جوهرة . وفيها ( ويؤمر ) إما بالبيع وإما ( بالإنفاق على بهائمه ديانة لا قضاء على ) ظاهر ( المذهب ) للنهي عن تعذيب الحيوان وإضاعة المال . وعن الثاني يجبر ورجحه دابة مشتركة بين اثنين امتنع أحدهما من الإنفاق الطحاوي والكمال ، وبه قالت الأئمة الثلاثة . ولا يجبر في غير الحيوان وإن كره تضييع المال ما لم يكن له شرك كما مر . قلت : وفي الجوهرة : وإن كان العبد مشتركا فامتنع أحدهما أنفق الثاني ورجع عليه .
ونقل المصنف تبعا للبحر عن الخلاصة : [ ص: 639 ] فهو متطوع ، وكذا النخيل والزرع الوديعة واللقطة والدار المشتركة إذا استرمت ، والله أعلم . أنفق الشريك على العبد في غيبة شريكه بلا إذن الشريك أو القاضي