( ) زاد قضى بنفقة غير الزوجة الزيلعي والصغير ( ومضت مدة ) أي شهر فأكثر ( سقطت ) لحصول الاستغناء فيما مضى ، وأما ما دون شهر [ ص: 634 ] ( إلا أن يستدين ) غير الزوجة ( بأمر قاض ) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع ، بل في الذخيرة : لو أكل أطفاله من مسألة الناس فلا رجوع لأمهم ; ولو أعطوا شيئا واستدانت شيئا أو أنفقت من مالها رجعت بما زادت خانية [ ص: 635 ] ( وينفق منها ) عزاه في البحر للمبسوط ، لكن نظر فيه في النهر بأنه لا أثر لإنفاقه بما استدانه حتى لو استدان وأنفق من غيره ووفى مما استدانه لم تسقط أيضا . ا هـ . ( فلو ونفقة الزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء المذكورة ( فهي ) أي النفقة ( دين ) ثابت ( في تركته في الصحيح ) بحر ، ثم نقل عن البزازية تصحيح ما يخالفه ، ونقله مات الأب ) أو من عليه النفقة ( بعدها ) أي الاستدانة المصنف عن الخلاصة قائلا : ولو لم ترجع حتى مات لم تأخذها من تركته هو الصحيح ا هـ ملخصا ، فتأمل .
وفي البدائع : الممتنع من نفقة القريب المحرم يضرب ولا يحبس لفواتها بمضي الزمن فيستدرك بالضرب ، - [ ص: 636 ] وقيده في النهر بحثا بما فوق الشهر لعدم سقوط ما دونه كما مر ، ولا يصح الأمر بالاستدانة ليرجع عليه بعد بلوغه .