وفي الفصولين من الرابع والثلاثين : يقبل قول الوصي لو المنفق عليه صغيرا . ا هـ وفيه قال أنفق علي أو على [ ص: 618 ] عيالي أو على أولادي ففعل ، قيل يرجع بلا شرطه ، وقيل لا . ولو قضى دينه بأمره رجع بلا شرطه ، وكذا كل ما كان مطالبا به من جهة العباد كجناية ومؤن مالية . ثم ذكر أن الأسير ومن أخذه السلطان ليصادره لو قال لرجل خلصني فدفع المأمور مالا فخلصه ، قيل يرجع ، وقيل لا في الصحيح به يفتى . أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال : أنفقت بأمر الموصي وأقر به الوصي ولا يعلم ذلك إلا بقول الوصي بعدما أنفق