ولو كفل لها كل شهر كذا أبدا وقع على الأبد وكذا لو لم يقل أبدا عند الثاني ، - [ ص: 583 ] وبه يفتى بحر . وفيه عليها دين لزوجها لم يلتقيا قصاصا إلا برضاه لسقوطه بالموت ، بخلاف سائر الديون . وفيه لا أجر عليه . ولو آجرت دارها من زوجها وهما يسكنان فيه فهو عليها ; لأنها العاقدة بزازية ، ومفهومه أنها لو سكنت بغير إجارة في وقف أو مال يتيم أو معد للاستغلال ، فالأجرة عليه فليحفظ ( ويقدرها بقدر الغلاء والرخص ولا تقدر بدراهم ) ودنانير كما في الاختيار ، وعزاه دخل بها في منزل كانت فيه بأجر فطولبت به بعد سنة فقالت له : أخبرتك بأن المنزل بالكراء عليك الأجر المصنف لشرح المجمع للمصنف ، لكن في البحر عن المحيط ثم المجتبى : إن شاء القاضي فرضها أصنافا أو قومها بالدراهم ثم يقدر بالدراهم . - [ ص: 584 ] وفيه : لو قترت على نفسها فله أن يرفعها للقاضي لتأكل مما فرض لها خوفا عليها من الهزال فإنه يضره كما له أن يرفعها للقاضي للبس الثوب ; لأن الزينة حقه .
( وتزاد في الشتاء جبة ) وسروالا وما يدفع به أذى حر وبرد ( ولحافا وفراشا ) وحدها ; لأنها ربما تعتزل عنه أيام حيضها ومرضها ( إن طلبته ، ويختلف ذلك يسارا وإعسارا وحالا وبلدا ) اختيار ، وليس عليه خفها بل خف أمتها مجتبى . وفي البحر : قد استفيد من هذا أنه لو كان لها أمتعة من فرش ونحوها لا يسقط عن الزوج ذلك بل يجب عليه وقد رأينا من يأمرها بفرش أمتعتها له ولأضيافه جبرا عليها وذلك حرام كمنع كسوتها . ا هـ لكن قدمنا في المهر عنه [ ص: 585 ] عن المبتغى .