[ ص: 578 ] في الأصح جوهرة ، وكذا لو قدر على الوصول إليها في الحبس صيرفية كحبسه مطلقا ، لكن في تصحيح ( ومحبوسة ) ولو ظلما إلا إذا حبسها هو بدين له فلها النفقة : لو حبس في سجن السلطان فالصحيح سقوطها . وفي البحر عن مآل الفتاوى : ولو خيف عليها الفساد تحبس معه عند المتأخرين القدوري وإن لم تمنع - [ ص: 579 ] نفسها لعدم التسليم تقديرا بحر ( ومغصوبة ) كرها ( وحاجة ) ولو نفلا ( لا معه ولو بمحرم ) لفوات الاحتباس . ( ولو معه فعليه نفقة الحضر خاصة ) لا نفقة السفر والكراء ( امتنعت المرأة ) من الطحن والخبز ( إن كانت ممن لا تخدم ) أو كان بها علة ( فعليه أن يأتيها بطعام مهيإ وإلا ) بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك ( لا ) يجب عليه ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة ; لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين ( ومريضة لم تزف ) أي لا يمكنها الانتقال معه أصلا فلا نفقة لها علي ، فجعل أعمال الخارج على وفاطمة رضي الله عنه والداخل على علي رضي الله عنها مع أنها سيدة نساء العالمين بحر . ( ويجب عليه آلة طحن وخبز وآنية شراب وطبخ ككوز وجرة وقدر ومغرفة ) وكذا سائر أدوات البيت كحصر ولبد وطنفسة ، وما تتنظف به وتزيل الوسخ كمشط وأشنان وما يمنع الصنان ، ومداس رجلها ، وتمامه في الجوهرة والبحر . وفيه أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج ولو جاءت بلا استئجار ، - - [ ص: 580 ] قيل عليه وقيل عليها . فاطمة