[ ص: 553 ] [ فروع ] :
لزمه وإلا لا ، إلا المطلقة قبل الدخول ، والمبانة بثنتين فمذ طلقها ، لكن في الثانية يثبت لسنتين فأقل . [ ص: 554 ] وفي الرجعي لأكثر مطلقا بعد أن يكون لأقل من نصف حول منذ شرائها في المسألتين ، وكذا لو أعتقها بعد الشراء . نكح أمة فطلقها فشراها فولدت لأقل من نصف حول منذ شراها
ولو قولان . باعها فولدت لأكثر من الأقل مذ باعها فادعاه هل يفتقر لتصديق المشتري ؟