الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ولدت لأكثر من سنتين ) ولو لعشرين سنة فأكثر لاحتمال امتداد طهرها وعلوقها في العدة ( ما لم تقر بمضي العدة ) والمدة تحتمله ( وكانت ) الولادة ( رجعة ) لو ( في الأكثر منهما ) . [ ص: 541 ] أو لتمامهما لعلوقها في العدة ( لا في الأقل ) للشك وإن ثبت نسبه ( كما ) يثبت بلا دعوة احتياطا ( في مبتوتة جاءت به لأقل منهما ) من وقت الطلاق لجواز وجوده وقته ولم تقر بمضيها كما مر ( ولو لتمامها لا ) يثبت النسب ، وقيل يثبت لتصور العلوق في حال الطلاق ; وزعم في الجوهرة أنه الصواب ( إلا بدعوته ) لأنه التزمه ، وهي شبهة عقد أيضا ، وإلا إذا ولدت توأمين أحدهما لأقل من سنتين والآخر لأكثر .

[ ص: 542 ] وإلا إذا ملكها فيثبت إن ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم الشراء ولو لأكثر من سنتين من وقت الطلاق وكالطلاق سائر أسباب الفرقة بدائع ، لكن في القهستاني عن شرح الطحاوي أن الدعوة مشروطة في الولادة لأكثر منهما ( وإن لم تصدقه ) المرأة ( لا في رواية ) وهي الأوجه فتح .

التالي السابق



الخدمات العلمية