رجعت ولو بين مصرها مدته وبين مقصدها أقل مضت ( وإن كانت تلك ) أي مدة السفر ( من كل جانب ) منهما ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة ، فإن كانت في مفازة ( خيرت ) بين رجوع ومضي ( معها ولي ، أو لا في الصورتين ، والعود أحمد ) لتعد في منزل الزوج ( و ) لكن ( إن مرت ) بما يصلح للإقامة كما في البحر وغيره . زاد في النهر : وبينه وبين مقصدها [ ص: 539 ] سفر ( أو ( أبانها ، أو مات عنها في سفر ) ولو في مصر ( وليس بينها ) وبين مصرها مدة سفر ( تعتد ثمة ) إن لم تجد محرما اتفاقا ، وكذا إن وجدت عند الإمام ( ثم تخرج بمحرم ) إن كان ( وتنتقل المعتدة ) المطلقة بالبادية فتح ( مع أهل الكلأ ) في محفة ، أو خيمة مع زوجها ( إن تضررت بالمكث في المكان ) الذي طلقها فيه فله أن يتحول بها وإلا لا كانت في مصر ) أو قرية تصلح للإقامة بحر . وليس للزوج المسافرة بالمعتدة ولو عن رجعي
( ومطلقة الرجعي كالبائن ) فيما مر ( غير أنها تمنع من مفارقة زوجها في ) مدة ( سفر ) لقيام الزوجية . بخلاف المبانة كما مر .