[ ص: 535 ] على ما في الظهيرية ولو مختلعة على نفقة عدتها في الأصح اختيار ، أو على السكنى فيلزمها أن تكتري بيت الزوج معراج ( لو ( ولا تخرج معتدة رجعي وبائن ) بأي فرقة كانت أصلا ) لا ليلا ولا نهارا ولا إلى صحن دار فيها منازل لغيره ولو بإذنه لأنه حق الله تعالى . [ ص: 536 ] بخلاف نحو أمة لتقدم حق العبد حرة ) أو أمة مبوأة ولو من فاسد ( مكلفة من بيتها