الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والمعتدة ) أي معتدة كانت عيني ، فتعم معتدة عتق ونكاح فاسد . وأما الخالية فتخطب إذا لم يخطبها غيره . [ ص: 534 ] وترضى به ، فلو سكتت فقولان ( تحرم خطبتها ) بالكسر وتضم .

التالي السابق


( قوله : ونكاح فاسد ) فتحرم خطبتها لأن الظاهر أنها حيث رضيت به بالنكاح الفاسد ترضى به بالنكاح الصحيح . ( قوله : وأما الخالية ) أي عن نكاح وعدة . ( قوله : إذا لم يخطبها غيره وترضى به إلخ ) نقله في البحر عن الشافعية ، وقال : ولم أره لأصحابنا ، وأصله الحديث الصحيح { لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه } وقيدوه بأن لا يأذن له ا هـ أي بأن لا يأذن الخاطب الأول ، وهو منقول عندنا ، فقد قال الرملي : وفي الذخيرة كما { نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستيام [ ص: 534 ] على سوم الغير }

نهى عن الخطبة على خطبة الغير والمراد من ذلك أن يركن قلب المرأة إلى خاطبها الأول ، كذا في التتارخانية في باب الكراهية فافهم . ا هـ . ( قوله : فلو سكتت فقولان ) أي للشافعية . قال الخير الرملي : وقولهم لا ينسب إلى ساكت قول يقتضي ترجيح الجواز . ا هـ .

قلت : هذا ظاهر إذا لم يعلم ركون قلبها إلى الأول بقرائن الأحوال وإلا فيكون بمنزلة التصريح بالرضا . ( قوله : بالكسر وتضم ) لكن الضم مختص بالموعظة والكسر بطلب المرأة قهستاني ، نعم الضم في المعنى الثاني غريب كما في النهر .




الخدمات العلمية