الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ظاهر من امرأته مرارا في مجلس ، أو مجالس فعليه لكل ظهار كفارة ، فإن عنى التكرار ) والتأكيد ( فإن بمجلس صدق ) قضاء ( وإلا لا ) على المعتمد ، وكذا لو علقه بنكاحها كما مر عن التتارخانية .

التالي السابق


( قوله : فإن بمجلس صدق قضاء إلخ ) أقول : الذي في فتح القدير : لو كرر الظهار من امرأة واحدة مرتين ، أو أكثر في مجلس ، أو مجالس تتكرر الكفارة بتعدده إلا إن نوى بما بعد الأول تأكيدا فيصدق قضاء فيهما لا كما قيل في المجلس ا هـ ومثله في الشرنبلالية عن السراج . وقال في البحر : وفي بعض الكتب فرق بين المجلس والمجالس والمعتمد الأول ا هـ وبه تعلم أنه اشتبه الأمر على المصنف والشارح ، ثم رأيت ط نبه على ذلك ( قوله : وكذا ) أي يتكرر الظهار والكفارة لو علقه بنكاحها بما يفيد التكرار كما مر : أي في قوله : لو قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مائة مرة ، وكذا لو علقه بشرط متكرر كما يأتي قريبا .




الخدمات العلمية