( ) أو بريء ( ليس بشيء ولو نوى ) به الطلاق ( وتبين في البائن والحرام ) أي أنا منك طالق ( إن نوى ) لأن الإبانة لإزالة الوصلة والتحريم لإزالة الحل وهما مشتركان فتصح الإضافة إليه ، حتى لو لم يقل منك أو عليك لم يقع بخلاف أنت بائن أو حرام حيث يقع [ ص: 273 ] إذا نوى وإن لم يقل مني ، نعم لو جعل أمرها بيدها شرط قولها بائن مني . أنا منك بائن أو أنا عليك حرام
ويقع بلا نية بأبرأتك عن الزوجية