الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فروع ] :

قضى القاضي بالتفريق برضاع بشهادة امرأتين لم ينفذ . مص رجل ثدي زوجته لم تحرم . تزوج صغيرتين فأرضعت كلا امرأة ولبنهما من رجل لم يضمنا وإن تعمدتا الفساد لعروضه بالأختية قبل الابن زوجة أبيه وقال : تعمدت الفساد غرم المهر .

[ ص: 226 ] ولو وطئها وقال ذلك لا للزوم الحد فلم يلزم المهر .

التالي السابق


( قوله قضى القاضي ) أي المجتهد أو المقلد كمالكي .

( قوله لم ينفذ ) لأنه من المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد وهي نيف وثلاثون مذكورة في قضاء الأشباه ( قوله مص رجل ) قيد به احترازا عما إذا كان الزوج صغيرا في مدة الرضاع فإنها تحرم عليه ( قوله ولبنهما من رجل ) أي واحد ، وقيد به ليتصور التحريم بين الصغيرتين لأنهما صارتا أختين لأب رضاعا أما لو كان لبن كل واحدة من رجل لم تحرم الصغيرتان ، والمراد بالرجل غير الزوج ، إذ لو كان لبنهما من الزوج ففي الفتح أن الصواب وجوب الضمان على كل منهما لأن كلا أفسدت ، لصيرورة كل صغيرة بنتا له ، خلافا لمن حرف المسألة وقال لبنهما منه بدل قوله من رجل ا هـ ( قوله لم يضمنا إلخ ) بخلاف ما مر فيما لو أرضعت الكبيرة ضرتها متعمدة الفساد حيث ضمنت لأن فعل الكبيرة هناك مستقل بالإفساد فيضاف الإفساد إليها ، أما هنا ففعل كل من الكبيرتين غير مستقل بها فلا يضاف إلى واحدة منهما لأن الفساد باعتبار الجمع بين الأختين منهما ، بخلاف الحرمة هناك لأنه للجمع بين الأم والبنت وهو يقوم بالكبيرة فتح ملخصا ( قوله غرم المهر ) أي يجب المهر على الأب ويرجع به على الابن والمسألة مذكورة في الهندية في المحرمات ، وقيدها بما إذا كانت الزوجة مكرهة وصدق الزوج أن التقبيل بشهوة لتقع الفرقة وإلا فالقول له . ا هـ . وأما لو كانت مطاوعة فلا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها ثم ينبغي كما قاله [ ص: 226 ] الرحمتي أن يكون ذلك مقيدا بما قبل الدخول ، وأن المراد بالمهر نصفه ، أما بعد الدخول فلا غرم لأن المهر وجب بالدخول والأب قد استوفاه ; كما قالوا في رجوع شاهدي الطلاق إن كان قبل الدخول غرما نصف المهر وإن بعده فلا غرم أصلا ( قوله وقال ذلك ) أي تعمدت الفساد ( قوله لا ) أي لا يغرم ما لزم الأب من نصف المهر بزازية وتعبيره بالنصف مؤيد لما قاله الرحمتي ( قوله فلم يلزم المهر ) لأنه لا يجمع بين حد ومهر بزازية ، والله تعالى أعلم ، وله الحمد على ما علم




الخدمات العلمية