( ولو ) وكذا لو أوجره رجل في فيها ( حرمتا ) أبدا إن دخل بالأم أو اللبن منه [ ص: 221 ] وإلا جاز تزوج الصغيرة ثانيا ( ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ ) لمجيء الفرقة منها ( وللصغيرة نصفه ) لعدم الدخول ( ورجع ) الزوج ( به على الكبيرة ) وكذا على الموجر ( إن تعمدت الفساد ) بأن تكون عاقلة طائعة متيقظة عالمة بالنكاح وبإفساد الإرضاع ولم تقصد دفع جوع أو هلاك ( وإلا لا ) لأن التسبب يشترط فيه التعدي ، والقول لها إن لم يظهر منها تعمد الفساد معراج . ( أرضعت الكبيرة ) ولو مبانة [ ص: 220 ] ( ضرتها ) الصغيرة