رواه الشيخان ، واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة وجمعها في قوله : يفارق النسب الإرضاع في صور كأم نافلة أو جدة الولد [ ص: 214 ] وأم أخت وأخت ابن وأم أخ ( فيحرم منه ) أي بسببه ( ما يحرم من النسب )
وأم خال وعمة ابن اعتمد ( إلا أم أخيه وأخته ) استثناء منقطع لأن حرمة من ذكر بالمصاهرة لا بالنسب فلم يكن الحديث متنا ولا لما استثناه الفقهاء فلا تخصيص بالعقل كما قيل ، فإن حرمة أم أخته وأخيه نسبا لكونها أمه أو موطوءة أبيه [ ص: 215 ] وهذا المعنى مفقود في الرضاع .
( و ) قس عليه ( أخت ابنه ) وبنته ( وجدة ابنه ) وبنته ( وأم عمه وعمته وأم خاله [ ص: 216 ] وخالته ، وكذا عمة ولده وبنت عمته وبنت أخت ولده وأم أولاد أولاده ) فهؤلاء من الرضاع حلال للرجل وكذا أخو ابن المرأة لها ، فهذه عشر صور تصل باعتبار الذكورة والأنوثة إلى عشرين ، وباعتبار ما يحل له أو لها إلى أربعين مثلا يجوز تزوجه بأم أخيه وتزوجها بأبي أخيها ، وكل منها يجوز أن يتعلق [ ص: 217 ] الجار والمجرور أعني من الرضاع تعلقا معنويا بالمضاف كالأم كأن تكون له أخت نسبية لها أم رضاعية ، أو بالمضاف إليه كالأخ كأن يكون له أخ نسبي له أم رضاعية ، أو بهما كأن يجتمع مع آخر على ثدي أجنبية ولأخيه رضاعا أم أخرى رضاعية فهي مائة وعشرون وهذا من خواص كتابنا .