بزازية ( وإن قل ) إن علم وصوله لجوفه من فمه أو أنفه لا غير ، فلو ( ويثبت به ) ولو بين الحربيين لم يحرم لأن في المانع شكا ولوالجية . [ ص: 213 ] ولو التقم الحلمة ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا ، إن لم تظهر علامة ولم يشهد بذلك جاز خانية ( أمومية المرضعة للرضيع ، و ) أرضعها أكثر أهل قرية ثم لم يدر من أرضعها فأراد أحدهم تزوجها ( له ) وإلا لا كما سيجيء . يثبت ( أبوة زوج مرضعة ) إذا كان ( لبنها منه )