الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
لو nindex.php?page=treesubj&link=11360كان عمله ليلا كالحارس ذكر الشافعية أنه يقسم نهارا وهو حسن ، وحقه nindex.php?page=treesubj&link=11371_11372_17946عليها أن تطيعه في كل مباح يأمرها به ، وله منعها من الغزل ومن أكل ما يتأذى من رائحته ، بل ومن الحناء والنقش وإن تأذى برائحته نهر وتمامه فيما علقته على الملتقى .
( قوله وهو حسن ) كذا قاله في النهر ( قوله في كل مباح ) ظاهره أنه عند الأمر به منه يكون واجبا عليها كأمر السلطان الرعية به ط ( قوله ومن أكل ما يتأذى به ) أي برائحته كثوم وبصل . ويؤخذ منه أنه لو تأذى من رائحة الدخان المشهور له منعها من شربه ( قوله بل ومن الحناء ) ذكره في الفتح بحثا أخذا مما قبله ( قوله وتمامه فيما علقته على الملتقى ) وعبارته عن الخانية معزيا للمنتقى : لو nindex.php?page=treesubj&link=11361كان له امرأة وسراري أمر بيوم وليلة من أربع عندها ، وفي البواقي عند من شاء منهن ، وكذا لو كان له ثلاث نسوة أمر بيوم وليلة عند كل منهن ، ويقيم في يوم وليلة عند من شاء من السراري ; ولو له أربعة أقام عند كل يوما وليلة ولم يكن عند السراري إلا وقفة المار .
ويكره nindex.php?page=treesubj&link=24719للرجل أن يطأ امرأته وعندها صبي يعقل أو أعمى أو ضرتها أو أمتها أو أمته . ا هـ . ثم قال ولا يجمع بين الضرائر إلا بالرضا ، ولو قالت لا أسكن مع أمتك ليس لها ذلك ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11361أقام عند الأمة يوما فعتقت يقيم عند الحرة يوما وكذلك العكس ا هـ أي لو nindex.php?page=treesubj&link=11361أقام عند الحرة يوما فعتقت زوجته الأمة يتحول إلى المعتقة ، ولا يكمل للحرة يومين تنزيلا للحرية انتهاء منزلتها ابتداء كما في المعراج .
أقول : وما نقله أولا عن المنتقى مبني على رواية الحسن المرجوع عنها كما تقدم من أن للحرة يوما وليلة من كل أربع ، هكذا خطر لي . ثم رأيت الشرنبلالي صرح به في رسالته [ تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات ] وقال : ولم أر من نبه على ذلك ، ومبنى الرسالة على سؤال في nindex.php?page=treesubj&link=11361رجل له زوجتان وجوار يقسم للزوجتين ثم يبيت عند جواريه ما شاء ثم يرجع إلى [ ص: 209 ] زوجتيه ويقسم لهما أجاب بالجواز أخذا من قول ابن الهمام اللازم أنه إذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الأخرى كذلك لا أنه يجب أن يبيت عند واحدة منهما دائما ، فإنه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك ا هـ يعني بعد تمام دورهن ، وسواء انفرد بنفسه أو كان مع جواريه ا هـ فافهم ، والله سبحانه أعلم .