( ولو ) في ذلك ( يؤمر بالعدل بينهما في المستقبل وهدر ما مضى وإن أثم به ) لأن القسمة تكون بعد الطلب ( وإن ) ( أقام عند واحدة شهرا في غير سفر ثم خاصمته الأخرى ) ( عزر ) بغير حبس جوهرة لتفويته الحق ، وهذا إذا لم يقل إنما فعلت ذلك ، لأن خيار الدور إلي ، [ ص: 206 ] فحينئذ يقضي القاضي بقدره نهر بحثا ( ( عاد إلى الجور بعد نهي القاضي إياه ) ) لإطلاق الآية . والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء