( و ) لا الغلبة إما بكمال الامتزاج بتشرب نبات أو بطيخ بما لا يقصد به التنظيف ، وإما بغلبة المخالط ، فلو جامدا فبثخانة ما لم يزل الاسم كنبيذ تمر [ ص: 182 ] ولو مائعا ، فلو مباينا لأوصافه فبتغير أكثرها ، أو موافقا كلبن فبأحدها أو مماثلا كمستعمل فبالأجزاء ، فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل وإلا لا ، وهذا يعم الملقى والملاقي ، ففي الفساقي يجوز التوضؤ ما لم يعلم تساوي المستعمل على ما حققه في البحر والنهر المنح . بماء ( مغلوب ب ) شيء ( طاهر ) قلت : لكن الشرنبلالي في شرحه للوهبانية فرق بينهما ، فراجعه متأملا .