( ونمنعهم ) حتما ولو مع [ ص: 99 ] غيره كنزول المارة ( في بلد أحدثناه ) ( إحداث كنيسة ) وبيعة وصومعة للتعبد كالقاهرة والبصرة ( أو أسلم أهله عليه ) كاليمن ، وقول بعض الشراح كالمدينة محل وقفة لأنها من الحجاز وهم ممنوعون من سكناه مطلقا كما مر ، ويهدم وجوبا ما أحدثوه ، ولو لم يشترط عليهم هدمه والصلح على تمكينهم منه باطل ، وما وجد من ذلك ولم يعلم إحداثه بعد الإحداث أو الإسلام أو الفتح يبقى لاحتمال أنه كان ببرية أو قرية واتصل بها العمران ، وكذا يقال فيما يأتي في الصلح ، أما ما بني من ذلك لنزول المارة ولو منهم فيجوز كما جزم به صاحب الشامل وغيره ( وما فتح عنوة ) كمصر على ما مر وبلاد المغرب ( لا يحدثونها فيه ) أي لا يجوز تمكينهم من ذلك فيجب هدم ما أحدثوه فيه لملك المسلمين لها بالاستيلاء ( ولا يقرون على كنيسة كانت فيه ) حال الفتح يقينا ( في الأصح ) لذلك . والثاني يقرون بالمصلحة ( أو ) فتح ( صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم ) بخراج ( وإبقاء الكنائس ) ونحوها ( لهم جاز ) لأن الصلح إذا جاز بشرط كون جميع البلد لهم فبعضها بالأولى ، وقضية قوله وإبقاء منع الإحداث وهو كذلك ، وليس منه إعادتها وترميمها بآلتها أو بآلة جديدة مع تعذر فعل ذلك بالقديمة وحدها ونحو تطيينها وتنويرها من داخل وخارج أيضا ، وقضيته أيضا منع شرط الإحداث وهو كذلك إن لم تدع له ضرورة وإلا جاز .