( في الأصح ) ; إذ لا تسير إلا كذلك غالبا ، ومن ثم ( وغير مقطورة ) منها تساق أو تقاد ( ليست محرزة ) بغير ملاحظ نظرها ، وللبنها وصوفها ووبرها ومتاع عليها وغيرها حكمها في الإحراز وعدمه ، نعم لو اشترط في إحراز غير الإبل والبغال ففيه وجهان أصحهما قطعه ; لأن المراح حرز واحد لجميعها ، ويأتي مثله في جز الصوف ونحوه كما قاله حلب من اثنين فأكثر حتى بلغ نصابا الأذرعي ، وبحث أيضا أن محل الخلاف [ ص: 454 ] إذا كانت الدواب لواحد أو مشتركة : أي فإن لم تكن كذلك قطع بالأول .
والثاني محرزة بسائقها المنتهي نظره إليها كالمقطورة المسوقة وهو أولى الوجهين في الشرح الصغير ، وعبر في المحرر عن الأول كالأشبه .