( ) بغين معجمة ثم مثلثة أو بمهملة ثم نون ، فإن ضعف بحيث لا يبالي به السارق وبعد محله عن الغوث فلا إحراز ، بخلاف المبالي به ولهذا لو لاحظ متاعه ولا غوث فإن تغفله أضعف منه ، وأخذه قطع أو أقوى فلا . وشرط الملاحظ قدرته على منع سارق بقوة أو استغاثة