الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( نام بصحراء ) أي موات أو مملوك غير مغصوب ( أو مسجد ) أو شارع ( على ثوب أو توسد متاعا ) بعد توسده إحرازا له بخلاف ما فيه نحو نقد فلا ما لم يشده بوسطه كما يأتي وينبغي كما قاله الشيخ تقييده بشده تحت الثياب أي بأن يكون الخيط المشدود به تحتها بخلافه فوقها لسهولة قطعه في العادة حينئذ ( فمحرز ) إن حفظ به لو كان متيقظا للعرف ، وكذا إن أخذ خاتمه أو عمامته أو مداسه من أصبعه الذي لم يكن به متخلخلا وكان في غير الأنملة العليا أو من رأسه أو رجله أو كيس نقد شده بوسطه ، ونزاع البلقيني في التقييد بشد الوسط في الأخير فقط بأن المدرك انتباه النائم بالأخذ وهو مستوفى الكل ، وبأن إطلاقهم الخاتم يشمل ما فيه فص ثمين مردود بأن العرف يعد النائم على كيس نحو نقد مفرطا دون النائم وفي أصبعه خاتم بفص ثمين ، وأيضا فالانتباه بأخذ الخاتم أسرع منه بأخذ ما تحت الرأس ، وظاهر في نحو سوار المرأة أو خلخالها أنه لا يحرز بجعله في يدها أو رجلها إلا إن عسر إخراجه بحيث يوقظ النائم غالبا أخذا مما ذكروه في الخاتم في الأصبع ( فلو انقلب ) بنفسه أو بفعل السارق ( فزال عنه ) ثم أخذه ( فلا ) قطع عليه لزوال الحرز قبل أخذه ، وأما قول الجويني وابن القطان لو وجد جملا صاحبه نائم عليه فألقاه عنه وهو نائم قطع فمردود ، فقد صرح البغوي بعدمه ; لأنه قد رفع الحرز ولم يهتكه ، وقد علم من كلامهم الفرق بين هتك الحرز ورفعه من أصله ، ويؤخذ منه أنه لو أسكره فغاب فأخذ ما معه لم يقطع ; لأنه لا حرز حينئذ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أو مملوك غير مغصوب ) مفهومه أنه لو نام في مكان مغصوب لا يكون ما معه محرزا به ، ويوجه بأن المسروق منه متعد بدخوله المكان المذكور فلا يكون المكان حرزا له ، وسيأتي التصريح به في كلام المصنف في الفصل الآتي

                                                                                                                            ( قوله : فمحرز إن حفظ ) كأنه إشارة إلى اعتبار ما يأتي في قوله : وشرط الملاحظ إلخ ا هـ سم على حج ( قوله : في غير الأنملة العليا ) أي من جميع الأصابع

                                                                                                                            ( قوله : في يدها أو رجلها ) أي وإن كانت نائمة ببيتها فلا يعد نفس البيت حرزا

                                                                                                                            ( قوله : فألقاه عنه ) أي وأخذه ( قوله : أنه لو أسكره إلخ ) وقياس ذلك أنه لو كان ثقيل النوم بحيث لا ينتبه بالتحريك الشديد ونحوه لم يقطع سارق ما معه وما عليه

                                                                                                                            ( قوله : ويؤخذ إلخ ) وقد يؤخذ منه أيضا أنه لو رفع الحرز من أصله هناك بأن هدم جميع جدران البيت لم يقطع فليتأمل ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            ومعلوم أن [ ص: 450 ] محل ذلك حيث كانت اللبنات التي أخرجها من الجدار بهدمه لا تساوي نصابا وإلا قطع .




                                                                                                                            الخدمات العلمية