الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            الشرط ( الرابع كونه محرزا ) بالإجماع وإنما يتحقق الإحراز ( بملاحظة ) للمسروق من قوي متيقظ ( أو حصانة موضعه ) وحدها أو مع ما قبلها كما يعلم مما يأتي ; لأن الشرع أطلق الحرز ولم تضبطه اللغة فيرجع فيه إلى العرف ، وهو مختلف باختلاف الأحوال والأوقات والأموال ، وإنما اشترط ذلك ; لأن غير المحرز ضائع بتقصير مالكه ، ولا يرد على ذلك الثوب لو نام عليه فهو محرز مع انتفائهما ; لأن النوم عليه المانع من أخذه غالبا منزل منزلة ملاحظته وما هو حرز النوع حرز لما دونه من ذلك النوع أو تابعه كما يعلم مما يأتي في الإصطبل ، وقد علم من ذلك أن أو في كلامه مانعة خلو لا مانعة جمع ( فإن ) ( كان بصحراء أو مسجد ) أو شارع أو سكة منسدة أو نحوها وكل منها لا حصانة له ( اشترط ) في الإحراز ( دوام لحاظ ) بكسر اللام ، نعم الفترات العارضة عادة لا تمنعه فلو تغفله واحد فيها قطع ، وما بحثه البلقيني من اشتراط رؤية السارق للملاحظ ليمتنع من السرقة إلا بتغفله وإلا فلا قطع مخالف لكلامهم ، إذ ضابط الحرز ما لا ينسب المودع بوضع الوديعة فيه إلى تقصير ( وإن كان بحصن كفى لحاظ معتاد ) ولا يعتبر دوامه عملا بالعرف ، وعلم مما تقرر مخالفة اللحاظ هنا لما مر لاشتراط الدوام ثم إلا في تلك الفترات القليلة جدا التي لا ينفك عنها أحد عادة بخلافه هنا يكفي لحاظه في بعض الأزمنة دون بعض وإن لم يدم عرفا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وحصانة موضعه ) قال ع : وقد يمثل له بالمقابر المتصلة بالعمارة ، وكذا الدور عند إغلاقها ، وقد يرد بأن هذا لم يخل عن أصل الملاحظة ، نعم قد يمثل له بالراقد على متاع ( قوله : أو مع ما قبلها ) أي الملاحظة فعلم أنه قد تكفي الحصانة وحدها وقد تكفي الملاحظة وحدها ا هـ سم على حج : أي وقد يجتمعان

                                                                                                                            ( قوله : منزل منزلة ملاحظته ) يجوز أيضا أن ينزل منزلة حصانة موضعه بل يمكن أن يدعي حصانة موضعه حقيقة ا هـ سم على حج : أي بأن يقال : المراد بالموضع ما أخذ المسروق منه وهو هنا حصين بالنوم على الثوب

                                                                                                                            ( قوله : فإن كان بصحراء أو مسجد إلى قوله كفى لحاظ معتاد ) ما قد يفهمه هذا الصنيع في نفسه من اعتبار اللحاظ في الجملة في سائر الصور غير مراد بدليل قوله بملاحظة أو حصانة الدال على أنه قد يكتفى بمجرد الحصانة فلا ينافي عدم اعتبار اللحاظ في بعض مسائل نحو الإصطبل والدار الآتية ، وقوله الآتي : كفى لحاظ معتاد : أي حيث يعتبر اللحاظ ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            ويصرح به قول الشارح قبل فأو في كلامه إلخ

                                                                                                                            ( قوله : وكل منها لا حصانة له ) أفهم أنه إذا كان لأحدها حصانة كان حرزا فليراجع ، إلا أن يقال : الواو فيه للاستئناف بين به حال كل من الثلاثة

                                                                                                                            ( قوله : تلك الفترات ) فلو وقع اختلاف في ذلك هل كان ثم ملاحظة من المالك أو لا فينبغي تصديق السارق ; لأن الأصل عدم وجوب القطع .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 448 ] ( قوله : من قوي متيقظ ) سيأتي في بعض الأفراد الاكتفاء بالضعيف القادر على الاستغاثة مع مقابلته بالقوى ، فلعل مراده بالقوي هنا ما يشمل الضعيف المذكور على خلاف ما سيأتي ( قوله : بكسر اللام ) أي أما بفتحها فهو مؤخر العين ( قوله : إذ ضابط الحرز إلخ . ) هذا لا يمنعه البلقيني بل هو قائل بموجبه كما لا يخفى ، وليس فيه ما يمنع ما بحثه فتأمل




                                                                                                                            الخدمات العلمية