الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والأصح ) ( قطعه بموقوف ) على غيره ممن ليس نحو أصله ولا فرعه ولا مشاركا له في صفة من صفاته المعتبرة في الوقف ; إذ لا شبهة له فيه حينئذ ، ومن ثم لم يقطع بسرقة موقوف على جهة عامة كبكرة بئر مسبلة وإن كان السارق ذميا كما قاله الروياني ; لأن له فيها حقا ، ولا ينافيه ما مر في مال بيت المال ; لأن شمول لفظ الواقف له هنا صيره من أحد الموقوف عليهم وإن سلمنا أنه بطريق التبعية فكانت الشبهة هنا قوية جدا ، وسواء أقلنا الملك في الوقف لله تعالى أم للموقوف عليه ; لأنه ملك لازم وإن كان ضعيفا ، أما غلة الموقوف المذكور فيقطع بها قطعا ; لأنها ملك الموقوف عليه اتفاقا بخلاف الموقوف .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كبكرة بئر مسبلة ) أي للشرب ( قوله : الوقف لله تعالى ) معتمد .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : سواء قلنا الملك ) في الوقف ( لله تعالى أم للموقوف عليه ) أي بخلاف ما إذا قلنا إنه للواقف فيقطع ( قوله : بخلاف الموقوف ) أي فإن فيه الخلاف




                                                                                                                            الخدمات العلمية