( والمذهب ) لعدم إعداد ذلك لانتفاع الناس بل لتصحينه وعمارته وأبهته . ( قطعه بباب مسجد وجذعه ) وتأزيره وسواريه وسقوفه وقناديله المعدة للزينة
ويؤخذ منه أن الكلام في غير فلا يقطع بها وإن كان السارق لها غير خطيب ولا مؤذن ولا واعظ ، المنبر ودكة المؤذن وكرسي الواعظ الكعبة إن أحرز بالخياطة عليها ( لا ) بنحو ( ويقطع بسرقة ستر ) فيه وإن لم تكن في حالة الأخذ [ ص: 447 ] تسرج ولا بسائر ما يفرش فيه ، ومحل ذلك في مسجد عام ، أما ما اختص بطائفة فيتجه جريان هذا التفصيل في تلك الطائفة فغيرها يقطع مطلقا وفي المسلم ، أما الذمي فيقطع مطلقا ، والأوجه حصره وقناديل تسرج وإن لم يكن قارئا لشبهة الانتفاع به بالاستمتاع للقارئ فيه كقناديل الإسراج ، ورأى عدم القطع بسرقة مسلم مصحفا موقوفا للقراءة في مسجد الإمام تخريج وجه فيهما ; لأنهما من أجزاء المسجد وهو مشترك ، وذكر في الحصر والقناديل وجهين وثالثا في القناديل ، الفرق بين ما يقصد للاستضاءة وما يقصد للزينة : أي فيقطع في الثاني كما يقطع فيه على الطريقة الأولى الجازمة المقابل لها ما رأى الإمام تخريجه وما ذكره من الخلاف .