الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وإن ) ( سرق من حرز شريكه مشتركا ) بينهما ( فلا قطع ) عليه في الأظهر وإن قل نصيبه ; لأن له في كل جزء حقا شائعا فأشبه وطء أمة مشتركة ، وخرج بالمشترك سرقة ما يخص الشريك فيقطع به على ما قاله القفال ، لكن الأوجه ما جزم به الماوردي أنه إن اتحد حرزهما لم يقطع : أي ما لم يدخل بقصد سرقة غير المشترك أخذا مما يأتي قبيل قوله أو أجنبي المغصوب وإلا قطع .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فأشبه وطء أمة مشتركة ) أي فلا يحد به

                                                                                                                            ( قوله : ما لم يدخل بقصد سرقة ) وقياس ما تقدم فيما لو اشترى شيئا ولم يدفع ثمنه من أنه إذا دخل وسرق مال البائع المختص به قطع أنه يقطع هنا مطلقا

                                                                                                                            ( قوله : غير المشترك ) أي ويرجع في ذلك لقوله .




                                                                                                                            الخدمات العلمية