الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( سرق ) مسلم أو غيره ( خمرا ) ولو محترمة ( وخنزيرا ) وكلبا ولو مقتنى ( وجلد ميتة بلا دبغ ) ( فلا قطع ) ; لأنه ليس بمال ، وإطلاق السرقة عليه لغة صحيح كما مر ، بخلاف جلد دبغ وخمرة تخللت ولو بفعله في الحرز ( فإن ) ( بلغ إناء الخمر نصابا ) ولم يقصد بإخراجه إراقتها وقد دخل بقصد سرقته ( قطع ) به ( على الصحيح ) ; لأنه أخذه من حرزه بلا شبهة .

                                                                                                                            والثاني ينظر إلى أن ما فيه مستحق الإراقة فجعله شبهة في دفع القطع ، أما لو قصد بإخراجه تيسر إفسادها وإن دخل بقصد سرقته أو دخل بقصد إفساده وإن أخرجه بقصد سرقته فلا قطع .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو محترمة ) أي بأن كانت لذمي أو لمسلم عصرها بقصد الخلية أو بلا قصد ( قوله : كما مر ) أي في قوله هي لغة : أخذ الشيء ( قوله : بخلاف جلد دبغ ) أي فإنه يقطع به ; لأن له قيمة وقت الإخراج

                                                                                                                            ( قوله : ولم يقصد بإخراجه إراقتها ) أي ويصدق في ذلك

                                                                                                                            ( قوله : أو دخل بقصد إفساده ) لو دخل بقصد سرقته وإفساده فلا يبعد عدم القطع للشبهة ا هـ سم على حج .




                                                                                                                            الخدمات العلمية