( ولو ) ( فلا قطع ) ; لأنه ليس بمال ، وإطلاق السرقة عليه لغة صحيح كما مر ، بخلاف جلد دبغ وخمرة تخللت ولو بفعله في الحرز ( فإن ) ( سرق ) مسلم أو غيره ( خمرا ) ولو محترمة ( وخنزيرا ) وكلبا ولو مقتنى ( وجلد ميتة بلا دبغ ) ( قطع ) به ( على الصحيح ) ; لأنه أخذه من حرزه بلا شبهة . ( بلغ إناء الخمر نصابا ) ولم يقصد بإخراجه إراقتها وقد دخل بقصد سرقته
والثاني ينظر إلى أن ما فيه مستحق الإراقة فجعله شبهة في دفع القطع ، أما لو قصد بإخراجه تيسر إفسادها وإن دخل بقصد سرقته أو دخل بقصد إفساده وإن أخرجه بقصد سرقته فلا قطع .