( ولو ) ( قطعا ) ; لأن كلا منهما سرق نصابا توزيعا للمسروق عليهما بالسوية ، وتقييد ( اشتركا ) أي اثنان ( في إخراج نصابين ) من حرز القمولي ذلك بما إذا كان كل منهما يطيق حمل ما يساوي نصابا ، أما إذا كان أحدهما لا يطيق ذلك والآخر يطيق حمل ما فوقه فلا يقطع الأول مخالف لظاهر كلامهم ، وخرج باشتراكهما في الإخراج ما لو تميزا فيه فيقطع من مسروقه نصاب دون من مسروقه أقل ، والظاهر كما قاله الزركشي تبعا للأذرعي تصوير المسألة بما إذا كان كل منهما مستقلا ، فلو كان أحدهما صبيا أو مجنونا لا يميز فيقطع المكلف ، وإن لم يكن المخرج نصابين إذا كان قد أمره به أو أكرهه عليه ; لأن غيره كالآلة ( وإلا ) بأن لم يبلغ نصابين ( فلا ) قطع على واحد منهما توزيعا للمسروق كذلك .