الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو أخرج نصابا من حرز مرتين ) بأن أخرج في المرة الأولى دون نصاب وتممه في الثانية ( فإن تخلل ) بينهما ( علم المالك ) بذلك ( وإعادة الحرز ) بنحو غلق باب وإصلاح نقب من المالك أو نائبه دون غيرهما كما اقتضاه كلام الروضة وإن لم يكن كالأول حيث وجد الإحراز كما لا يخفى ( فالإخراج الثاني سرقة أخرى ) لاستقلال كل حينئذ فلا قطع به كالأول ( وإلا ) بأن لم يتخلل علم المالك ولا إعادة الحرز أو تخلل أحدهما فقط سواء اشتهر هتك الحرز أم لا ( قطع في الأصح ) إبقاء للحرز بالنسبة للآخذ ; لأن فعل الإنسان يبنى على فعله ، لكن اعتمد البلقيني فيما إذا تخلل أحدهما فقط عدم القطع والثاني ما يبقيه ، ورأى الإمام والغزالي في الصورة الثانية القطع بعدم القطع ; لأن المالك مضيع وأسقط ذلك من الروضة .

                                                                                                                            وفي وجه إن اشتهر خراب الحرز بين المرتين لم يقطع وإلا قطع ، وفي رابع إن كانت الثانية في ليلة الأولى قطع أو في ليلة أخرى فلا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإعادة الحرز ) هذا ظاهر إن حصل من السارق هتك للحرز ، أما لو لم يحصل منه ذلك كأن تسور الجدار وتدلى إلى الدار فسرق من غير كسر باب ولا نقب جدار فيحتمل الاكتفاء بعلم المالك ; إذ لا هتك للحرز حتى يصلحه

                                                                                                                            ( قوله : أو نائبه ) أي بأن يعلم به ويستنيب في إصلاحه

                                                                                                                            ( قوله : دون غيرهما ) عبارة سم على منهج بعد مثل ما ذكر نقلا عن م ر ما نصه : ثم قال م ر .

                                                                                                                            إن إعادة غيرهما كإعادتهما كما أفادته عبارة المنهاج بإطلاقها ( قوله : أو تخلل أحدهما ) ويتصور في إعادة الحرز بإعادة غيره له بأن أعاده نائبه في أموره العامة مع عدم علم المالك

                                                                                                                            ( قوله : إبقاء للحرز بالنسبة للآخذ ) ع : هذا ليس له معنى فيما إذا تخللت الإعادة دون العلم ; لأنه حرز بالنسبة له ولغيره ، وأيضا فكيف يقطع ، والفرض أن المخرج ثانيا دون نصاب ففي كلامه مؤاخذة من وجهين بل من ثالث أيضا ، وذلك ; لأن إطلاقه يوهم تصور إعادة المالك من غير علم وهو محال ا هـ سم على منهج وكتب على حج بعد نقله ما ذكر بحروفه ما نصه : والمؤاخذات الثلاث واردة على الشارح كما لا يخفى ، نعم يمكن منع محالية الثالث لجواز أن يشتبه حرز المالك بحرز غيره فيصلحه على ظن أنه لغيره من غير أن يعلم السرقة ، ودفع قوله وأيضا إلخ بأن القطع إنما هو بمجموع المخرج ثانيا والمخرج أولا ; لأنهما سرقة واحدة ، ويمكن دفع الأول أيضا فليتأمل ا هـ . وقوله ويمكن دفع الأول أيضا : أي بأنه لما أعاده من غير علم جعل فعله بالنسبة للسارق لغوا تغليظا عليه هذا .

                                                                                                                            ويمكن الجواب عن الثالث أيضا بأن يعلم المالك هتك الحرز ولم يعلم بالسرقة كأن وجد الجدار منقوبا ولم يعلم بسرقة شيء من البيت

                                                                                                                            ( قوله : في الصورة الثانية ) هي ما لو تخلل علم المالك يعده كما يصرح به قوله ; لأن المالك مضيع إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 441 ] ( قوله : في الصورة الثانية ) يعني : إذا تخلل علم المالك ولم يعد وهذا تبع فيه الجلال المحلي ، لكن الجلال صور الثانية المذكورة قبل ذلك كالأولى بالشخص فساغ له هذا التعبير ، بخلاف الشارح فليس في كلامه أولى وثانية ، وإنما قال أو تخلل أحدهما الصادق بالصورتين من غير تعيين أولى ولا ثانية




                                                                                                                            الخدمات العلمية