كما لا يقتل به ولكنه يعزر للأذى ، ويفرق بينه وبين عدم حبسه بدينه بأن الحبس عقوبة قد تدوم مع عدم الإثم بحبس الفرع له إن قلنا بجوازه فلم يلق بحال الأصل على أن ( ولا يحد أصل ) أب أو أم وإن علا ( بقذف الولد ) ومن ورثه الولد ( وإن سفل ) الرافعي صرح بأنه متى عزر فذاك لحقه تعالى لا للولد وحينئذ فلا إشكال ولم يقل هنا ولا له ، وصرح به في القود لئلا يرد ما لو فإن له الاستيفاء ; لأن بعض الورثة يستوفيه جميعه ولا كذلك القود ، ولو كان لزوجة ولده ولد آخر من غيره كان قذفا لأمه فيحد لها بشرطه قال لولده أو ولد غيره : يا ولد الزنا