( و ) يسقط الحد الثابت بالبينة أيضا فيما ( لو ) بمعجمة : أي بكر سميت بذلك لتعذر وطئها وصعوبته وإنما ( لم تحد هي ) لشبهة بقاء العذرة الظاهر في عدم زناها وبه يعلم أنه لا يحد الزاني بها أيضا ( ولا قاذفها ) ولا الشهود عليها لاحتمال عود البكارة لترك المبالغة في الإيلاج ، ومن ثم قال ( شهد أربعة ) من الرجال ( بزناها وأربع ) من النسوة أو رجلان أو رجل وامرأتان ( أنها عذراء ) القاضي : لو قصر الزمن بحيث لا يمكن عود البكارة فيه حد قاذفها ، ومحله كما بحثه البلقيني ما لم تكن غوراء يمكن غيبة الحشفة فيها مع بقاء بكارتها فإن كانت كذلك حدت لثبوت الزنا وعدم وجود ما ينافيه ، ولو شهدوا برتقها أو قرنها فكشهادتهم بعذرتها وأولى فلو وجب المهر ; إذ لا يسقط بالشبهة لا الحد لسقوطه بها . أقامت أربعة بأنه أكرهها على [ ص: 432 ] الزنى وطلبت المهر وشهد أربع ببكارتها